قذف المحصنات
هذا موضوع هام جدا وهو قذف المحصنات الغافلات المؤمنات ولما رايت ان البعض
من الناس قد وقع في هذا الكلام الفاحش وهو لايعلم مايترتب عليه من عقوبة
في الدنيا والاخرة لذلك اردت ان اذكر بعض الايات القرآنية والاحاديث
النبوية الشريفة وماقاله بعض اهل العلم في هذا الشأن ،،،
وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ،،
ذكر الامام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر قال :
قال الله تعالى: " إِنَّ
الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا
فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ
عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ "
النور الاية 23-24
وقال الله تعالى: " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،النور الاية 4
بين الله تعالى في الآية أن من قذف امرأة محصنة حرة عفيفة عن الزنا
والفاحشة أنه ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم وعليه في الدنيا الحد
ثمانون جلدة وتسقط شهادته وإن كان عدلاً. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: " اجتنبوا السبع الموبقات " فذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات
والقذف أن يقول لامرأة أجنبية حرة عفيفة مسلمة يا زانية
أو يا باغية أو يقول لزوجها: يا زوج الزانية
أو يقول لولدها: يا ولد الزانية . أو يقول لبنتها يا بنت الزانية . فإذا
قال ذلك أحد من رجل أو امرأة لرجل أو لامرأة كمن قال لرجل يا زاني أو قال
لصبي حر يا علق أو يا منكوح وجب عليه الحد ثمانون جلدة إلا أن يقيم بينة
بذلك
والبينة كما قال الله: أربعة شهداء يشهدون على صدقه فيما قذف به تلك
المرأة أو ذاك الرجل فإن لم يقم بينة جلد إذا طالبته بذلك التي قذفها أو
إذا طالبه بذلك الذي قذفه
وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ)(رواه مسلم)
جاء في فتاوى الشيخ ابن جبرين رحمه الله قال :
القذف هو الرمي بالفاحشة، بأن يرمي إنساناً بريئاً بقوله: إنك قد زنيت، أو
هذا زان، أو هذه زانية، وهو كاذب عليهم. لا شك أن هذا بهتان وظلم وكذب
ورمي لمسلم بريء بفاحشة لم يعملها، وإلصاق له بتهمة يظهر شناعتها، فيلام
بها ويعاب عليها.
فلأجل ذلك استحق العقوبة كل من رمى إنساناً بريئاً بفاحشة وهو عالم بأنه بريء،
فقد عاقب الله من رمى مؤمناً بفاحشة بثلاث عقوبات:
الأولى: الجلد. (( فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً)).
الثانية: رفض الشهادة ((وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا )).
الثالثة: الحكم عليهم بأنهم فاسقون. ((وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )).
إلا من تاب من هذه المعاصي التي بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من
الموبقات المهلكات التي تسبب العذاب على صاحبها، سواء في الدنيا أو في
الآخرة.انتهى
وقال الذهبي :وكثير من الجهال واقعون في هذا الكلام الفاحش الذي عليهم فيه
العقوبة في الدنيا والآخرة ولهذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه قال: "
( إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا
يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)(رواه مسلم)
وفي الحديث عن معاذ بن جبل: يا رسول الله وإنا
لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: " ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ
يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ
إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ "
(رواه الترمذي)،،،،
وذكرالشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان في شرح كتاب التوحيد
قال الشارح رحمه الله:
[ قوله: ( وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات )، وهو بفتح الصاد: المحفوظات
من الزنا، وبكسرها: الحافظات فروجهن منه، والمراد بالحرائر: العفيفات،
والمراد رميهن بزناً أو لواط، والغافلات أي: عن الفواحش وما رمين به، فهو
كناية عن البريئات ].
قذف المحصنات يعني: أن يقذفهن بالفاحشة، كأن يقول: هذه فعلت الفاحشة وهو كاذب، فإن هذا من المهلكات الموبقات،
وإذا لم يقم عليه الحد في الدنيا سوف يقام عليه يوم القيامة، وحتى إن أقيم
عليه حد القذف الذي هو ثمانون جلدة فإن هذا لابد فيه من التوبة، ولابد أن
يبين أنه كاذب، وأن من رماه بريء من ذلك، فإن لم يفعل فلا يبرأ حتى وإن
أقيم عليه الحد؛ لأنه متوعد بهذا الجرم، وهذا من حقوق المسلمين، وحقوق
المسلمين أمرها عظيم، وسمي: قذفاً؛ لأنه كأنه قذفه بالحجارة، وقذف الكلام
في الناس أصعب من القذف بالحجارة، فإذا كان بفواحش فهذا أصعب.انتهى
نسال الله العفو والعافية