قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت السبت على الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، بالسجن المؤبد فى قضايا قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك ونظامه.
كما قضت المحكمة ببراءة مساعدي حبيب العادلي الستة، وهم كل من اللواءات أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسب عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
كما قضت المحكمة كذلك بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم في قضية التربح المتمثلة في حصول مبارك ونجليه على فيلات بأسعار زهيدة من حسين سالم مقابل تسهيل حصوله على مساحات من الأراضي بشرم الشيخ.
==================================
وفيما يلي نص منطوق الاحكام في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي التي أصدرها رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار أحمد رفعت السبت :
" بعد الاطلاع على المواد 15 / 1 , 17 , 18، 304، 309، و 313، 384 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد 30، 40 ثالثة و45 1/ و46 و234 و235 من قانون العقوبات حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين وغيابيا للثاني .. أولا بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد , وذلك فى ضوء ما اسند اليه فى قرار الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل أخرين.
ثانيا: بمعاقبة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى بالسجن المؤبد عما أسند اليه من اتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في عمليات قتل أخرى " موضوع الاتهام المسند اليه بأمر الإحالة.
ثالثا:بإلزام المحكوم عليهما سالفا الذكر بالمصاريف القضائية .
رابعا : بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة .
خامسا : ببراءة كل من أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند الى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
سادسا: بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من محمد حسنى مبارك، وحسين كمال الدين ابراهيم سالم ، وجمال وعلاء محمد حسنى السيد مبارك بشأن ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية وحنجة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
سابعا: ببراءة محمد حسني السيد مبارك مما أسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته, وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها.
ثامنا: بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المحكمة الى محكمة مدنية مختصة بلا مصاريف.
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ".
ثم تلا المستشار أحمد رفعت الأسباب التي أتخذ بناء عليها الاحكام السابقة ونصها كالتالي " الأسباب .. بما للمحكمة من حق في تكوين عقيدتها بما هو ثابت في الأوراق بما تطمئن اليه من أدلة وقرائن مهما بلغت فهى الأمينة على الدعوى , وهى التي تحقق وتدقق, وبخلاصة القول أن الأوراق وقد جمعت كثير من الدفوع التي ساقها الدفاع في جريمة القتل العمد وفي باقي الجرائم الأخرى فإن المحكمة قد تولت الرد
عليها بكل دقة وعناية قضائيا وقانونيا وفقهيا .
وتود المحكمة أن تشير الى أن الاتهام الخاص بالعطية وهى موضوع الفيلات الخمس قد انقضت بمضي المدة وهى عشر سنين من تاريخ واقعة ارتكابها قانونا وفقا للمادة 15 من قانون العقوبات مع التفصيل الوارد بالاسباب .
أما بالنسبة لما أسند من اتهامات لقيادات الشرطة فإن المحكمة بعدما استمعت الى شهود فى هذه القاعة وبعد القراءات والغوص فى أوراق الدعوى التي تشهدونها جميعا وبلغت ما يقرب من 60 ألف صحيفة بكل دقة وكل عناية قد أرتأت المحكمة بناء على كل ذلك أنه إذا لم يتم ضبط جميع مرتكبي جرائم القتل والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتى بعدها فلا يوجد قطع أو يقين فى اتهام هؤلاء .
وقال المستشار أحمد رفعت في سرده للأسباب التي أتخذ بناء عليها الاحكام السابقة "قد خلت أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات فحصتها المحكمة فحصا دقيقا من أدلة مادية عتاد وذخائر تطمئن لها المحكمة ويمكن الاستناد اليها, كما خلت أوراق الدعوى وما قدم من مستندات من تسجيلات صوتية كانت أو مرئية ذات مأخذ شرعي وقانوني تطمئن له المحكمة.
كما خلت أوراق الدعوى من ضبط أي اتصالات سلكية أو لاسلكية تعتمد عليها المحكمة في الادانة , كما أن المحكمة لاتطمئن الى ما تم إثباته في دفاتر مخازن السلاح بقطاع الأمن المركزي المقدم في الدعوى وتطرحها لما يساورها من شك بشأنها .. كما خلت أوارق الدعوى من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة المجني عليهم والإصابات قد حدثت من أسلحة رجال الشرطة.
كما أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوارق التداعي وإن صح ما أثبت من إصابات لا تصلح دليلا على شخص محدثها.. كما خلت أوراق التداعي من مستندات أو معلومات كدليل جازم قاطع يثبت للمحكمة بما تطئمن اليه من ارتكاب أي من المتهمين الواقعة.. وتود المحكمة أن تضيف أنه غني عن البيان أن تؤكد إلى أن ما نسب الى المتهمين بالاشتراك عن فعل الامتناع لم يتوفر الى المتهمين الأخرين وعلى ذلك قضت لهم بما تقدم .
ولا يسع المحكمة في هذا المنحى من التداعي بما سطرتها من يمينها الطاهرة وما استقر في وجدانها من يقين وجزم الا أن تذكر ما تيسير من آيات الذكر الحكيم لعل من يقرأها يعود الى الرشد فمن آياته سبحانه " قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير" .. " فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يعملون" .. " هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق" , لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ".